الصيمري

75

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الحيض والاستحاضة مسألة - 1 - قال الشيخ : وطي الحائض في الفرج محرم بلا خلاف وان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحريم ، فلا شيء عليه ، وان كان عالما بهما استحق العقاب ، ووجب عليه التوبة ، بلا خلاف في ذلك كله ، وكان عليه الكفارة أن كان في أول الحيض دينار ، وان كان في وسطه نصف دينار وان كان في آخره ربع دينار واليه ذهب الشافعي في القديم وأحمد والأوزاعي ، الا أنهم قالوا : ليس به في آخره شيء . وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ومالك والثوري : لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار . استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، مع أنه قال في النهاية ( 1 ) باستحبابه ، وبه قال العلامة ، وهو المعتمد . مسألة - 2 - قال الشيخ : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة مباح بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيه خلاف ، فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل ، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن وأبو إسحاق المروزي . وقال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة : أنه محرم .

--> ( 1 ) النهاية ص 26 .